ابراهيم ابوالسعود دردرة

مرحبا بك في موقعك
نتمني ان نفيدك ونفيد الجميع
مع تحيات
محاسب/ ابراهيم ابوالسعود
himasaoud@yahoo.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ابراهيم ابوالسعود دردرة

مرحبا بك في موقعك
نتمني ان نفيدك ونفيد الجميع
مع تحيات
محاسب/ ابراهيم ابوالسعود
himasaoud@yahoo.com

ابراهيم ابوالسعود دردرة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القصاصين الجديدة - الاسماعيليه - مصر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ{1} الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ{2} الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ{3} مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ{4} إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ{5} اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ{6} صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ{7}
مرحبا بكم                 في موقعكم                ضيوفنا الكرام              مع تحيات                ابراهيم ابوالسعود
شكر خاص الي كل من ساهم في نشر الخير ومساعدة الغير وخاصة ( سلوتة - زهرة الاحلام ) علي مواضيعهم الرائعه والمتميزة وندعو الله خالصين لهم بالتوفيق وان يجزيهم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتهم

3 مشترك

    ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات

    هيما سعود
    هيما سعود
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 343

    نقاط : 825
    تاريخ التسجيل : 19/02/2010
    العمر : 37
    الموقع : www.himasaoud.yoo7.com
    العمل : محاسب

    ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات Empty ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات

    مُساهمة من طرف Ù‡ÙŠÙ…ا سعود الأحد مايو 16, 2010 9:50 pm

    الملامح الرئيسية

    لقانون الضريبة العامة علي المبيعات

    مقدمة:
    عرفت مصر الضرائب السلعية منذ بداية القرن الحالي فقد فرض رسم الإنتاج علي الكحوليات عام 1921 ثم توالي فرض رسوم الإنتاج علي بعض السلع المنتجة محلياً في مختلف المراحل وهي في طريقها من المنتج إلي المستهلك ، كما فرضت رسوم الاستهلاك علي السلع المماثلة المستوردة .

    كما فرضت بعض الرسوم عام 1963 تحت مسميات مختلفة مثل فروق الأسعار والإتاوات علي أجهزة التلفزيون المنتجة محلياً وهي مشابهة لرسوم الإنتاج وفي عام 1973 فرضت ضريبة علي بعض السلع التي كانت خاضعة أصلاً لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار .

    ونظراً لتعدد القرارات المختلفة والتي كانت لا ترقي إلي مستوي التشريع فقد تم تجميع هذه الضرائب في قانون واحد صدر عام 1981 تحت أسم القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك .

    وقد أستمر هذا القانون منذ عام 1981 وحتى عام 1991 حيث شمل في بداية تطبيقه نحو 54 سلعة زيدت إلي حوالي 124 سلعة .

    ويلاحظ أن القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك سالف الذكر قد صاحب تطبيقه العديد من المشكلات أهمها ما يلي :

    1 - خلل في هيكل أسعار الضريبة حيث تراوحت بين 2% ، 50% للمنتج المحلي وبين 95ر1% ، 5ر32% للسلع المستوردة .

    2 - خضعت بعض السلع المنتجة لفئات ضريبة أعلي من الفئة التي خضعت لها السلع المستوردة بالإضافة لخضوع بعض المكونات المستوردة لفئات أعلي من فئات السلع تامة الصنع الأمر الذي جعل السلع المستوردة في وضع تنافسي أفضل من السلع المنتجة محلياً.

    3 - نظام الرقابة المباشرة وما صاحبه من مشكلات مع الجهاز الضريبي .

    4 - ازدواجية الضريبة حيث يتم فرضها علي منتج يدخل في إنتاج سلعة تعتبر منتج نهائي .

    5 - اعتبار واقعة سحب السلع من أماكن إنتاجها أو المخازن في حكم البيع بمثابة الواقعة المنشئة للضريبة مما تسبب في الكثير من المشكلات .

    6 - سداد الضريبة كل 10 أيام مما أدي إلي زيادة العبء علي المنتج وزيادة المشكلات مع الجهاز الضريبي أدي بالمنتج في الكثير من الأحوال للدخول في مشاكل قضائية مع الجهاز الضريبي .

    لذلك فقد كان من الطبيعي أن يتطور التشريع وفقاً للاتجاه العالمي في معظم دول العالم بالأخذ بالضريبة العامة علي المبيعات .

    فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 فرض الضريبة العامة علي المبيعات اعتبارا من 3/9/1991 ليحل محل الضريبة علي الاستهلاك المقرر بالقانون 133 لسنة 1981 الملغي .

    الملامح الرئيسية لقانون الضريبة علي المبيعات :
    توضيح للعبارات أو التعريفات التي وردت بالقانون :

    المكلف : الشخصي الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .

    السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً .
    ويسترشد في تحديد مسمي السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام أو الفصول الواردة بجداول التعريفات الجمركية .

    الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق .

    البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلي المشتري ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق .

    - إصدار الفاتورة .
    - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
    - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة .
    - التصنيع : هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو أليه أو بغيرها من الوسائل إلي منتج جديد أو تغير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو .

    ويعد تصنيعاً تركيب الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخري ويستثني من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب لأغراض التشييد والبناء .

    المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع .

    مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة .

    المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .

    المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدي المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .

    الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

    الشهر: (الشهر الميلادي).

    السنة المالية : أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها .

    تاجر الجملة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعاً خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .

    تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .

    تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .

    الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع ½ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .

    الضريبة علي المدخلات : هي الضريبة السابق تحميلها علي السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة .

    السلع المعفاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات .

    مراحل تطبيق الضريبة :
    المرحلة الأولي : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .

    المرحلة الثانية : ويتكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .

    المرحلة الثالثة : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .

    السلع والخدمات المخاطبة بأحكام القانون :
    1 - أخضع القانون كافة السلع الصناعية المنتجة محلياً أو المستوردة للضريبة فيما عدا السلع التي تقرر إعفاؤها بها الجداول الملحقة بالقانون ، كما أخضع القانون بعض الخدمات المنتقاة والتي تحددت علي سبيل الحصر بالجداول المرفق للقانون .

    2 - المكلفون بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب علي المبيعات :
    - المنتجون المحليون الذي بلغ حجم مبيعاتهم السنوية 54000 جنيه فأكثر .
    - المستوردون بعرض الاتجار أياً كان حجم أعمالهم .
    - مؤدو الخدمة من الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون متي بلغ حجم مبيعاتهم السنوية 54000 جنيه فأكثر وعلي كل من ينطبق عليه الوصف السابق أن يتقدم للمأمورية المختصة للتسجيل .
    - وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولي منذ صدور القانون في 3/ / 1991 وينتظر أن تدمج المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدة ولم يتحدد موعد الانتقال .

    3 - الواقعة المنشئة للضريبة :
    أ - السلع المصنعة محلياً أو الخدمات الخاضعة للضريبة تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيل الضريبة .
    وتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة الموجبة لاستحقاق الضريبة بإحدى الصور التالية :
    - إصدار الفاتورة .
    - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
    - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء تم السداد بالكامل أو جزئياً وسواء كان دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن .

    ويلاحظ أنه في حالة توزيع السلعة بمعرفة وكيل التوزيع المساعد للمكلف فإن انتقال السلعة من المكلف للوكيل ليس موجباً لاستحقاق الضريبة وإنما تستحق الضريبة عنها عندما يقوم الوكيل ببيعها لحساب المكلف ويعتبر المكلف في هذه الحالة هو المسئول عن تقديم الإقرار عن هذا البيع وتوريد الضريبة المستحق عليه .

    كما يعتبر القانون قيام المكلف باستعمال السلعة أو الإستفاده من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية في حكم البيع الموجب لاستحقاق الضريبة .

    فمثلاً إذا قام منتج ثلاجة بتخصيص ثلاجة منها لاستخدامه الخاص أو قام بالتصرف فيها كهدية أو تبرع بها فإنه تستحق الضريبة عنها كما لو كان قد قام ببيعها للغير .

    ولا يعتبر استعماله للسلعة في أغراض خاصة أو شخصية انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلي مرحلة إنتاج أخري بين خطوط المصنع وخارجه .

    ب - تستحق الضريبة علي السلع المستوردة مع واقعة استحقاق الضريبة الجمركية ويلتزم المستورد بسدادها في هذا التاريخ .

    كما تستحق الضريبة علي السلع المستوردة مرة أخري عند قيام المستورد بيع السلعة إلي الغير داخل البلاد (وتسمي واقعة البيع الأول) وفي الحالة الأخيرة فإن الضريبة تحتسب علي القيمة المضافة علي التكلفة الإستيرادية وتعامل السلع المصنعة والخدمات في مشروعات المناطق الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي من ناحية اتخاذ الإجراءات الجمركية عليها واستحقاق الضريبة عليها بذات الطريقة المطبقة علي السلع المستوردة .

    4 - التسجيل :
    يلتزم كل مكلف بلغ حد التسجيل (المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة) والمستورد بعرض الاتجار مهما كان حجم بتسجيل نفسه في مأمورية ضرائب المبيعات التي يقع مركزه الرئيسي في نطاقه الجغرافي لهذه المأموريات والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وذلك بصفة إلزامية .

    كما أتاح القانون لمن لم يبلغ حد التسجيل المشار إليه 54000 جنيه سنوياً ويرغب في تسجيل نفسه بأن يتقدم للمأمورية المختصة للتسجيل اختياريا ومتي تم تسجيله فأنه يصبح ملتزماً بكافة أحكام القانون شأنه شأن المسجل إلزامياً .

    كما أتاح القانون إلغاء التسجيل في حالات توقف النشاط نهائياً أو إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل كأن هبط حجم نشاطه إلي أقل من حجم التسجيل وذلك بشرط تأكد المصلحة من جدية أسباب طلب الإلغاء .

    5 - الالتزامات المترتبة علي التسجيل :
    قيام المسجل بتقديم إقرار شهري عن حجم مبيعاته ومشترياته والضريبة التي قام بسدادها والتي قام بتحصيلها علي مبيعاته مصحوباً بالسداد وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين خلاف شهر المحاسبة فمثلاً إذا تقدم بإقراره عن شهر يناير فله أن يقدمه في موعد لا يجاوز 31 مارس التالي مصحوباً بالسداد وإلا استحقت عليه ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة أسبوعيا .

    كما يلتزم المسجل بإمساك حد أدني من السجلات والدفاتر يسجل فيها بيانات نشاطه علي النحو التالي :

    (1) دفتر للمبيعات من واقع فواتير البيع .
    (2) دفتر للمشتريات من واقع فواتير الشراء .
    (3) دفتر مردودات المبيعات .
    (4) دفتر ملخص ضريبة المبيعات .
    كما يلتزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية عن مبيعاته .

    6 - وعاء الضريبة :
    هي القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة وتتم علي النحو التالي :
    أ – السلع المصنعة محلياً وتحتسب القيمة علي أساس المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل بيع السلعة والثابتة بالفواتير الضريبية التي يحررها البائع المسجل إلي مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور .

    وعلي هذا الأساس فإنه يعترف بالخصومات التجارية المتعارف عليها بما فيها الخصم النقدي المعلق علي شرط عند تحديد القيمة الخاضعة للضريبة .

    ب - السلع المستوردة : ويتم تحديد القيمة التي تمثل الوعاء الخاضع للضريبة بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية (القيمة ) يضاف إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة عليها .

    جـ – الخدمات الخاضعة للضريبة : ويتم تحديد وعاء الضريبة فيها بالقيمة الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية رسوم أو ضرائب أخري .

    ويلاحظ أن القانون أباح لمصلحة الضرائب علي المبيعات الحق في تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة في الحالات التي يتبين للمصلحة فيها أن القيمة الواردة بالفاتورة لا تتفق مع المجريات الطبيعية للأمور وذلك استرشادا بالسعر السائد في السوق لذات السلعة بنفس الجودة وسنة الصنع والمواصفات والمنشأ ومراعاة السياسات البيعية والتسويقية للمسجل وفقاً لما يثبت للمصلحة من مبررات .

    وهذا لا يخل بحق صاحب الشأن من تقدير المصلحة وفقاً للطرق التي رسمها القانون .

    7 - سعر الضريبة :
    حدد القانون مجموعة من السلع التي كانت تخضع لقانون الضريبة علي الاستهلاك في جدول رقم (1) المرافق للقانون وأبقي علي معاملاتها السابقة وفقاً لأسعار الضريبة التي كانت خاضعة لها في قانون ضريبة الاستهلاك وبذات الفئات المحددة قرين كل منها .

    وفيما عدا ذلك فقد تحدد سعر الضريبة علي المبيعات علي السلع بنسبة 10% من القيمة ، كما حدد الجدول رقم (2) سعر الضريبة علي الخدمات والتي تتراوح بين 5% ، 10% .

    كما حدد القانون أسعار للضريبة خاصة لبعض السلع وردت علي سبيل الحصر في الجداول المرفقة بالقانون حيث حدد سعر 5% لبعض السلع التي رأي المشرع أنها تمس القاعدة العريضة من المستهلكين ، كما أخضع القانون مجموعة محدودة أخري من السلع لفئة ضريبية 25% وهي السلع التي تغلب عليها صفة الرفاهية .

    كما أخضع القانون السلع المصدرة للخارج بسعر صفر وذلك حتى يتمكن المسجل من خصم ما يقوم بسداده من ضريبة علي مدخلاته ، كما سنوضح ذلك في نظام الخصم فيما بعد .

    8 – خصم الضريبة :
    أتاح القانون للمسجل أن يقوم بنفسه باستيفاء الإقرار الضريبي عن فترة المحاسبة شهرياً علي أن يقوم بخصم ما سبق تحمله من ضريبة علي مردودات المبيعات (الضريبة علي مدخلاته من مستلزمات الإنتاج والمواد المباشرة) سواء كانت مستوردة أو محلية مادام لديه المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة عليها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي حددها القانون .

    ولا يسري نظام الخصم علي السلع المعفاة أو سلع جدول (1) السابق الإشارة إليها أو الخدمات .

    9 - الإعفاءات وتشمل :
    (أ) سلع معفاة :
    وهي السلع المعفاة استثناء والمحددة علي سبيل الحصر في الجداول المرفقة بالقانون .

    (ب) إعفاءات لجهات وتشمل :
    السلع المتعلقة بالدبلوماسيين الأجانب وشرط المعاملة بالمثل في حدود تلك المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية وتشمل :

    ما يشتري أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك أزواجهم وأولادهم القصر .

    ويحدد عدد السيارات التي يتناولها هذا الإعفاء بسيارة واحدة فقط ويجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .

    ما يشتري أو يستورد للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضات والقنصليات غير الفخرية عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .

    ويحدد عدد السيارات التي يتناولها هذا الإعفاء بخمس سيارات للسفارة أو المفوضية وسيارتين للقنصلية ويجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .

    ما يستورد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية (سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند سالف الذكر وذلك بشرط المعاينة وأن يتم ورود السلع خلال ستة أشهر من وصول الموظف المستفيد من الإعفاء ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل .

    وتمنع الإعفاءات سالفة الذكر بعد اعتماد طلبات الإعفاءات من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق علي ذلك من وزارة الخارجية .

    ولا يجوز التصرف في السلع المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلع وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقضي نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .

    السلع المتعلقة بذوي المكانة من الأجانب :
    أجاز القانون لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .

    كما يقضي القانون بإعفاء العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

    أقر القانون إعفاء الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشيين والميدليات والجوائز الرياضية والعلمية .

    كما أعفي القانون المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها وحصلت ضريبة المبيعات عليها كاملة في حينها . وكذلك المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدلاً من رسائل سبق رفض قبولها .

    كما أعفي القانون الأمتعة الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك .

    كما أجاز إعفاء التبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة وكذلك السلع التي تستوردها المعاهد العلمية والتعليمية وذلك بقرار من وزارة المالية .

    كما أقر القانون بإعفاء السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي ويسري هذا الإعفاء علي احتياجات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة الأمن القومي والتي تلزم لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وذلك بموجب الشروط والضوابط التي تقرر في هذا الشأن .

    10 – رد الضريبة :
    يتم رد الضريبة السابق تحصيلها علي السلع في الحالتين الآتيتين :

    أ - الضريبة السابق تحصيلها علي السلع المصدرة :
    نظراً لأن السلع المصدرة تخضع للضريبة بسعر صفر فأنه إذا تم تصدير سلع خاضعة للضريبة من المنتج مباشرة فله أن يثبت ذلك في إقراره الشهري وفي هذه الحالة فإنه لا يسدد ضريبة علي ما يقوم بتصديره من سلع إنتاجه .

    أما في حالة تصدير سلع سبق سداد الضريبة عليها فإنه في هذه الحالة يطلب من المصلحة رد الضريبة المسددة عن هذه السلع سواء صدرت بحالتها أو دخلت في إنتاج سلع أخري وذلك بالشروط الآتية :

    أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية .
    ألا تكون السلعة مستعملة .
    أن يتم التصدير بمعرفة مصلحة الجمارك ووفقاً لإجراءاتها .
    أن يرفق بطلب الرد المستندات الدالة علي التصدير والفاتورة الضريبية .
    أن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة التصدير وتاريخ التصدير .

    وفي حالة ما إذا كان نشاط المسجل لا يقتصر علي التصدير وحده بل يتعداه إلي بيع إنتاجه للسوق المحلي أيضاً فله في هذه الحالة خصم الضريبة المستحقة نتيجة التصدير من الضريبة المستحقة علي مبيعاته خلال الفترة الضريبية المقدم عنها إقراره الشهري .

    إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة علي مبيعاته خلال هذه الفترة الضريبة فله أن يطلب من المصلحة رد الفرق بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .

    ب - الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ :
    ويتم ردها بناء علي طلب كتابي من صاحب الشأن موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي سددت بالخطأ مع أرقام المستندات المؤيدة لذلك .

    11 – المخالفات وعقوبتها :
    صور المخالفات :
    1 - التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن الموعد المحدد بما لا يجاوز ثلاثين يوماً .

    2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر زيادة في قيمة المبيعات عن الفحص بما لا يجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

    3 - عدم التزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها وعدم الاحتفاظ بهذه السجلات وصور الفواتير الضريبة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات .

    4 - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بما لا يجاوز 10% .


    5 - عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد وهو 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات .

    6 - عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصهم في الرقابة أو التفتيش والمعاينة والمرجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها .

    العقوبات المقررة للمخالفات :
    غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة .

    ويجوز لوزير المالية أو ما ينيبه التصالح في المخالفات بشرط سداد الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة مع سداد تعويض لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الفي جنيه .

    هيما سعود
    هيما سعود
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 343

    نقاط : 825
    تاريخ التسجيل : 19/02/2010
    العمر : 37
    الموقع : www.himasaoud.yoo7.com
    العمل : محاسب

    ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات Empty رد: ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات

    مُساهمة من طرف Ù‡ÙŠÙ…ا سعود الأحد مايو 16, 2010 10:02 pm

    التهرب من الضريبة وعقوبته :
    حالات التهرب :
    عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة لبيع السلع أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

    خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وشروط الخصم .

    استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

    تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطعنه أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

    تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهر عند الفحص تجاوز هذه الزيادة 10% عما ورد بالإقرار .

    ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

    عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

    عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي أستعملها أو استفاد بها في أغراض شخصية أو خاصة .

    انقضاء ثلاثين يوماً علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها أو سدادها .


    إصدار غير المسجل لفواتير محملة الضريبة .

    التصرف في من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء دون إخطار المصلحة أو سداد الضريبة المستحقة .

    حالات أخري خاصة لسلع الجدول (1) :
    أ - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة علي سداد الضريبة .

    ب - تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .

    جـ – وضع علامات أو أختام مصطعنه للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

    العقوبات المقررة للتهرب من الضريبة :
    الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    الحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة أو الضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرة المحكمة التعويض يما لا يجاوز خمسون ألف جنيه وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض .

    وبالإضافة إلي العقوبات السابقة فإنه بالنسبة لحالات التهرب الخاصة لسلع جدول (1) الحكم بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلاً لهذا الغرض .

    ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب .

    في حالة عدم صدور حكم في الدعوي يشترط لقبول النظر في طلب التصالح سداد الضريبة أو الضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .

    وبالنسبة لجرائم تهريب سلع جدول (1) يشترط أيضاً أن يتضمن طلب التصالح التنازل عن المضبوطات أو سداد قيمتها في حالة عدم ضبطها .

    بعض الاتفاقات الحكمية لتحديد أسلوب تحاسبي مبسط لبعض الأنشطة أبرمتها مصلحة الضرائب علي المبيعات مع ممثلي هذه الأنشطة :


    أجازت المادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتماشي بطبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المتخلفة التابعة لها أو المنضمين إليها .

    ومن خلال هذا النص فقد قامت مصلحة الضرائب علي المبيعات بإبرام بعض الاتفاقيات التي سببه لبعض الأنشطة نورد أهمها :

    (1) الصناعات النسيجية :
    تتميز أنشطة هذه الصناعات عن أي نشاط أخر يتعدد مراحل الإنتاج واختلافها من أول إنتاج الغزل وصناعة الخيوط والألياف والصباغة والنسيج والتجهيز وإنتاج القماش حتى صناعة الملابس الجاهزة والوبريات والسجاد والمفروشات .

    كما تتميز كل مرحلة بتنوع المنتجين من شركات كبري إلي صغري إلي منشآت فردية صغيرة .

    وهذا يجعل محاسبة هذه الصناعات (المراحل) المستقلة بعضها عن البعض من الصعوبة بمكان لكل من المنتجين والجهاز الضريبي سواء لسواء مما دعي كل منهما إلي الاتفاق علي أسلوب تحاسبي مبسط .

    وقد أجريت مصلحة الضرائب علي المبيعات وغرفة الصناعات النسيجية اتفاقيتان الأولي في 31/7/1999 والثانية في 9/8/1992 يخلص في سداد نسبة إضافية قدرت بـ 80% ضريبة علي قيمة الغزول والألياف والخيوط بالإضافة إلي نسبة 10% المقررة قانوناً وذلك عن بيع هذه الغزول سواء كانت مسجلة أو مستوردة وهذه النسب الإضافية تغطي كافة المراحل الصناعية حتى المنتج النهائي .

    ولا زالت هذه الاتفاقية يتم تحديدها سنوياً وقد ارتضاها كلا الطرفين رغم بعض الاعتراضات التي أثيرت حول مدي قانونيتها .

    (2) الصناعات الخشبية :
    كما تم إبرام مع غرفة الصناعات الخشبية بمقتضاها تم تحديد نسبة المدخلات الرئيسية في هذه الصناعة التي تتمثل في الأخشاب والتي قدرت بنسبة 70% من قيمة البيع .

    وباعتبار أن كافة الأخشاب المستخدمة في هذه الصناعة مستوردة وبالتالي فقد تم سداد ضريبة المبيعات عنها عند الاستيراد بتحقق رائع استحقاق الضريبة الجمركية فإن المتبقي من القيمة 30% هي بمثابة القيمة المضافة التي يتم إخضاعها للضريبة بنسبة 10% أي أن الضريبة المستحقة علي الصناعات الخشبية هي 3% من القيمة البيعية للمنتج .

    3 - المشغولات الذهبية والفضية :
    كما أبرمت المصلحة اتفاقا مع شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية تحددت فيه قيمة ضريبة المبيعات علي كل جرام من المشغولات الذهبية من العيارات المختلفة وكذلك المشغولات الفضية والتي أسفرت عنها الدراسة الفنية علي أن يعاد النظر فيها سنوياً في ضوء تغير الأسعار العالمية للذهب والفضة وأن قيمة تحصيل الضريبة بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين عند الدفع .

    4 - نشاط المقاولات :
    رغم الجدل الذي ثار حول خدمة التشغيل للغير والتفسير الذي صدر عن مصلحة الضرائب علي المبيعات بموضوع نشاط المقاولات للضريبة فقد تم الاتفاق بين المصلحة والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء علي تحديد نسب تحاسبيه وفقاً لنوع المقاولة علي أن يتم تحميلها للمستخلصات التي مصدرها المقاولة لملتقى الخدمة .

    وقد انتهت الدراسة الفنية إلي تحديد نسبة المواد الداخلة في المقاولة لكل نوع منها يتم استبعادها عن قيمة المستخلص باعتبار أن المواد التي تخضع للضريبة تكون قد سددت عن شرائها وباقي النسب تمثل القيمة المضافة بين عمالة وعناصر أخري .

    وعلي سبيل المثال فقد صدرت الاتفاقية سعر الضريبة في حالة وجود مقاول باطن كالآتي :

    المباني 9ر2%
    المباني الخاصة 2ر2%
    الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المباني 2%
    المرافق والطرق والمحاجر والري والمدارج وإست صلاح الأراضي 3%
    البترول والأعمال البحرية 5ر2%
    عقود التركيب 10%

    مع تعديل هذه النسب في حالة عدم وجود مقاول الباطن علي النحو الوارد بالاتفاقية.

    بعض المشكلات العامة التي ظهرت خلال فترة تطبيق القانون :

    مقدمـــة

    صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة علي المبيعات اعتبارا من 3/5/1991 علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص وبعض الخدمات وقد تم التنفيذ منذ ذلك التاريخ للمرحلة الأولي التي شملت المنتج الصناعي والمستورد بغرض الاتجار ومؤدي خدمة من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً للشروط التي تضمنتها المادة 18 من القانون .

    ومنذ تطبيق القانون وبعد مضي نحو أكثر من خمس سنوات من الجهد المتواصل الذي بذلة الجهاز المسئول عن تنفيذ قانون الضريبة علي المبيعات بسهولة ويسر ومواجهة مشاكل التطبيق ومحاولة إيجاد الحلول الميسرة لها فقد بقيت بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق قائمة وتحتاج إلي حلول وسنحاول في هذا البحث التعرض لبعض هذه المشكلات واقتراح الحلول التي نراها مناسبة في هذا الشأن .

    أولاً : نظام خصم الضريبة المسددة علي المدخلات :
    من الضريبة التي يتم تحصيلها علي المخرجات

    تضمن القانون في المادة (23) نظام خصم الضريبة حيث نصت علي : للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته وكذلك الضريبة السابقة تحميلها علي السلع المبيعه بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    ولا يسري الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة علي السلع الواردة بالجدول (1) المرافق …………. إلخ .

    ومودي ذلك أن خصم الضريبة التي هذه المادة قاصر علي السلع المصنعة سواء كانت سلع محلية أو مستوردة وبالتالي فإن الخدمات الخاضعة للضريبة والواردة بجدول (2) تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية في المادة (19) بالإضافة إلي عدم سريان الخصم المنصوص عليه في المادة (18) حيث تضمنت بعض القيود علي أعمال نظام الخصم بالتفرقة بين المدخلات الخاصة بالسلع المعفاة حيث قررت في البند الخاص بالضريبة علي المدخلات القابلات للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة علي مبيعاته خلال الفترة الضريبية ما يلي :

    1 - ما سبق سداده من الضريبة علي المدخلات من السلع المصنعة محلياً إذا ما كانت جميع مبيعاته خلال هذه الفترة الضريبية خاضعة للضريبة (بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ) .

    2 - ما سبق سداده من ضريبة علي السلع المستوردة وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية .

    3 - إذا كانت الضريبة السابق تحملها علي المدخلات تزيد علي الضريبة المستحقة علي المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة علي المبيعات من الضريبة المستحقة سدادها علي المدخلات شهرياً حتى يتم استنفاذها .

    4 - إذا كانت يعض مخرجاته وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم علي الوجه التالي :

    أ - يخصم إجمالي الضريبة علي المدخلات التي تستخدم فقط في صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع في الفترة الضريبية أو بعدها .

    ب - لا تخصم الضريبة علي تلك المدخلات التي تستخدم في صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.

    جـ – تخصم الضريبة علي المدخلات التي تستخدم في مخرجات بعضها خاضعة للضريبة وبعضها معفي منها (البندان أ ، ب) تبعاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلي إجمالي المخرجات .

    د - يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة علي مدخلات السلع المعفاة في البندين (ب – ج) إذا قام بخصمها في إقرارات سابقة .

    ومؤدي ذلك أن اللائحة التنفيذية فرقت في خصم الضريبة علي المدخلات التي تستخدم في تصنيع سلع خاضعة للضريبة والمدخلات التي تستخدم في صناعة سلع معفاة حيث سمحت بالخصم لما يتم استخدامه من هذه المدخلات في تصنيع سلع خاضعة ولا يسمح بخصم المدخلات التي تدخل في تصنيع سلع معفاة وفي هذه الحالة فإنه بطبيعة الحال فإن الضريبة المسددة علي مدخلات هذه السلع الأخيرة تدخل ضمن تكلفة السلعة المنتجة وهو أمر معروف مسبقاً للمنتج الصناعي الذي يقوم بإنتاج إحدى السلع المعفاة .

    ومعروف أن السلع المعفاة محددة تحديداً علي سبيل الحصر بالجدول رقم (أ) الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المرافق للقانون (عدد 17 سلعة) .

    ولما كانت هذه السلع المعفاة بنص القانون تختلف عن الإعفاءات الأخرى المقررة بحكم المواد 4 ، 24 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 من القانون والتي تضمنت الإعفاءات التالية :

    1 - الإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية .

    2 - إعفاءات بشرط المعاملة بالمثل في حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية ما يشتري أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشتري أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر وكذلك ما يشتري أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة مع تحديد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء .

    وإعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيدين من الإعفاء .

    3 - جواز إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية .

    4 - إعفاء العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية .

    5 - إعفاء الأشياء والمتعلقات الشخصية المحررة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

    6 - إعفاء المهمات التي ترد من الخارج دوت قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .

    7 - إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج .

    8 - إعفاء الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .

    9 - جواز إعفاء الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي .

    10 -إعفاء كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات اللازمة لأغراض التسليح والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها .

    وهذه المجموعة من الإعفاءات مقررة لاستخدامات معفاة كما هو الحال في العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية أو لأشخاص بعينهم مثل ذوي المكانة من الأجانب أو أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي أو لجهات بعينها مثل السفارات والمفوضيات والقنصليات أو لجهات معينة لإستخدامها في أغراض مثل أغراض التسليح والأمن القومي وهي بهذا المفهوم فأن الجهات والأفراد المذكورين هم يستفيدون بالإعفاء من ضريبة المبيعات علي سلع هي في الأصل خاضعة للضريبة وليست معفاة وبذلك فأن القانون قد أقر نوعين من الإعفاءات :

    النوع الأول :
    إعفاء سلع مصنعة في الأصل خاضعة لضريبة المبيعات شأنها شأن باقي السلع المصنعة المخاطبة بحكم المادة (2) من القانون ولكن لأسباب اجتماعية أو اقتصادية رؤى إعفائها من الضريبة وحددها القانون علي سبيل الحصر بالجدول رقم (أ) المرافق للقانون .

    النوع الثاني :
    إعفاء مقررة لجهات أو أشخاص هي المستفيدة بالإعفاء .

    ويجدر الإشارة إلي أنه يجب التفرقة في أعمال نظام خصم الضريبة علي المدخلات التي تدخل في صناعة سلع معفاة سلع جدول (أ) وبين تلك التي تدخل في إنتاج سلع هي في الأصل خاضعة للضريبة ولكن الإعفاء مقرر للمشتري سواء كان فرداً أو جهة أو تنفيذاً لاتفاقيات دولية أو بترولية وتعدينية .

    فبينما النوع الأول من الإعفاءات المقرر لبعض السلع لا يسمح بخصم الضريبة علي مدخلاته وفقاً لما جاءت به اللائحة التنفيذية فلا يجوز أن يسري ذلك علي السلع الخاضعة للضريبة المباعة لجهات معفاة حيث تعفي الجهة من سداد الضريبة علي هذه السلع بينما يحرم المنتج الصناعي أو المستورد بغرض الاتجار من خصم الضريبة السابق سدادها علي السلع المصنعة أو المستوردة ومساواة ذلك بما يتم بالنسبة للسلع المعفاة فبينما أن منتج السلع المعفاة يعرف مقدماً أنه لن يسمح له بخصم الضريبة المسددة علي مدخلاته في هذه السلع المعفاة وبذلك فإنه يقوم بتضمينها تكلفة إنتاج السلعة فإن مبيعات المنتج الصناعي والمستورد بغرض الاتجار من السلع الخاضعة لجهات معفاة يجب أن يتم خصم الضريبة المسددة علي مدخلاتها من إجمالي الضريبة المستحقة علي كافة مبيعاته من السلع بحيث يجب ألا يضار المنتج الصناعي أو المستورد بغرض الاتجار من جراء قيامه ببيع السلعة إلي جهة معفاة حيث يضطر في هذه الحالة التي تحمل عبْ الضريبة علي المدخلات مما يرفع من تكلفة هذه السلع ويجعله غير قادر علي المنافسة الشريفة عند دخول المناقصات التي تعلن عنها هذه الجهات المعفاة .

    ويؤيدنا في ذلك ما تضمنته المادة (29) من القانون التي نصت علي (تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجراء الداخلة في تصنيعها .

    ثانياً : خضوع المعدات الرأسمالية للضريبة علي المبيعات
    تخضع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات في ضوء أحكام المادة (2) من القانون التي فرضت الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما إستثني منها بنص خاص .

    ولما كانت المعدات الرأسمالية تتكلف مبالغ باهظة في كثير من الأحيان مما يترتب عليه أن تصبح الضريبة علي المبيعات زيادة في الأعباء الملقاة علي عاتق المستثمر .

    ولما كان التخفيف عن كاهل المستثمرين يؤدي إلي تشجيع الاستثمار وهو هدف قومي تسعي له الدولة فقد طالب المستثمرون بإعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة وتفهما من الدولة لهذه الأسباب فقد تمت الموافقة علي تقسيط ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لمدة تصل إلي 10 بدون فوائد منها فترة سماح لمدة 3 سنوات تخفيفاً علي المستثمر أو المنتج الصناعي إلا أن المشكلة لازالت قائمة وأن خفت حدتها إلا أنه سيستمر احتساب قسط الإهلاك لهذه الآلات متضمناً عبء ضريبة المبيعات مما بطبيعة الحال علي تكلفة الإنتاج .

    ثالثاً : حذف سلعة الأدوية من سلع جدول (1)
    سلعة الأدوية كانت ضمن السلع الخاضعة للقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة علي الاستهلاك تحت بند (123) بالجدول المرفق بالقانون المشار إليه (الأدوية عدا أدوية منع الحمل والأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة) .

    وبصدور القانون (11) لسنة 1991 فقد تضمن الجدول رقم (1) بعض السلع التي كانت لقانون ضريبة الاستهلاك السابق وبذات أسعار الضريبة السابقة تحت بند (Cool (الأدوية عدا ما يصدر بإعفائه قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة) وقد ترتب علي ذلك عدم إمكان أعمال نظام خصم الضريبة علي المدخلات من الضريبة علي المخرجات أو مردودات المبيعات لهذه السلعة وفقاً لأحكام المادة (23) من القانون كما ترتب علي ذلك بعض المشكلات الأخرى منها الضريبة علي منتجات المطابع من عبوات الدواء والتي تم إخضاعها لضريبة حكميه وما نتج عن ذلك من تعقيدات في نظام الخصم تحمل أعبائه المنتجون .

    وعلاجاً لذلك نري ضرورة حذف سلعة الدواء من الجدول (1) حتى يمكن إعمال نظام الخصم وفقاً لأحكام المادة (23) من القانون وذلك بعد إجراء الدراسة اللازمة لتحديد سعر الضريبة التي يتناسب مع عدم المساس بأسعار الأدوية مع الإبقاء علي نص يتيح لوزيري المالية والصحة إعفاء ما يتراءى منها .

    رابعاً : مشكلة تحديد سعر البيع الأول للسلع المستوردة بغرض الاتجار
    في ضوء أحكام المادة (6) من القانون فإنه تستحق الضريبة بالنسبة إلي السلع المستوردة في مراحل الإفراج عنها في الجمارك بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها .

    وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الشأن .

    كما نصت المادة (11) من القانون علي أن تكون القيمة الواجبة الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من مسجل إلي شخص أخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أم أو الخدمة بالسعر أو المقابل في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتحدد قيمتها في مراحل الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة ولوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساساً لربط الضريبة .

    كما جاءت المادة (6) من اللائحة بالقواعد الخاصة بتقدير القيمة بأن تكون القيمة الواجبة الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة للسلع أو يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التي حررها البائع المسجل إلي مشتري مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور ويعتد في قيمة السلع المستوردة من الخارج التي تتخذ أساساً للربط في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة .

    كما أقرت ذات المادة قبول الخصومات التجارية المتعارف عليها والخصم النقدي المعلق علي شرط عند تحديد قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة أو إجراء التسويات الخاصة بها وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلي مشتري مستقل كل منها عن الأخر بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة .

    ومؤدي ذلك أن مفهوم النصوص الواردة في القانون واللائحة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار أن يكون تحديد القيمة هي المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وهو ما لا ينطبق في حالة السلع المستوردة من الخارج وذلك لارتباط وعاء ضريبة المبيعات بوعاء الضريبة الجمركية فينما يعترف لمبيعات السلع المصنعة محلياً بالخصومات التجارية المتعارف عليها فإن تحديد وعاء الضريبة للسلعة المستوردة يخضع لقواعد أخري نظراً لأن القيمة التي يدفعها المستورد لسلعة من الخارج والمثبتة في الفواتير الواردة له من المورد الأجنبي تختلف تماماً مع القيمة التي تقوم بتقديرها مصلحة الجمارك حيث تقوم بتعديل في القيمة لأغراض الضريبة الجمركية وبالتالي زيادة في ضريبة المبيعات لارتباطها بذات الوعاء .

    وإذا كان المستورد يقبل ما يسمي بنظام تحسين السعر فإنه يكون في غالبية الأحيان مضطر لذلك نتجنب الزيادة في مصروفات التخزين والأرضية وضياع الوقت واحتمال تلف البضاعة .

    هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإنه عند قيام المستورد بتحديد تكلفة الرسالة لتسعيرها في البيع الأول فأنه يقوم بحساب قيمة السلعة بالقيمة الفعلية التي قام بدفعها عند الشراء والتي تختلف عن الجمارك وباحتساب التكلفة مع إضافة هامش الربح الذي يختلف من رسالة إلي أخري ومن سلعة إلي أخري فقد ينتج في أحيان كثيرة أن تكون ضريبة المبيعات المحصلة علي السلعة في البيع الأول أقل من القيمة المدفوعة عند الاستيراد .

    وتفهماً من جهز ضريبة المبيعات لهذه المشكلة فقد أصدرت تعليمات باعتبار ما سدد عن الإفراج الجمركي هو الحد الأدنى لضريبة المبيعات ما لم يكن البيع الأول بقيمة أعلي من وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي .

    وفي رأينا أنه ما دامت ضريبة المبيعات بالنسبة للسلع المستوردة مرتبطة أساساً بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة الجمركية وبالتالي فإنه يتعين في هذه الحالة الأخذ بالقيمة الفعلية المدفوعة في فواتير المورد الخاص فأنه يلزم تضمين اللائحة التنفيذية نصاً يقر المبدأ الذي أخذت به المصلحة باعتبار ما تم سداده في الجمارك حداً أنني في هذه الحالة حتى لا تلجأ المأموريات في العديد من الحالات إلي تحديد قيمة البيع الأول حتى لو كان هامش الربح مرتفعاً .

    خامساً : الضريبة الإضافية :
    نصت المادة (32) من القانون علي أنه في حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ، يتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها .

    كما نصت المادة (1) من القانون في تعريف الضريبة الإضافية بأنها ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .

    كما جاءت المادة (36) من القانون في مجال التحكيم بأنه إذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما أنتهي إليه التحكيم وكذلك الضريبة الإضافية علي هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقاً للتحكيم .

    كما نصت المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون علي استحقاق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .

    كما جاء بالمادة (28) فقرة 7 واستحقاق الضريبة الإضافية علي الفرق بين ما تم سداد المسجل له وفقاً لإقراره وما أنتهي إليه التحكيم من تاريخ الاستحقاق وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد .

    ونظراً لأن الضريبة الإضافية تمثل عبئاً كبيراً علي المسجل حيث تصل في بعض الأحيان إلي 100% من الضريبة الأصلية وفقاً لطوال الفترة من تاريخ الاستحقاق عن الإقرار الشهري وحتى تاريخ السداد .

    وفي هذا المجال فإننا نري التفرقة بين حالتين :

    الأولي :
    التأخير في تقديم الإقرار مصحوباً بالسداد خلال الفترة التي حددها القانون فأنه في هذه الحالة يلزم المسجل بسداد الضريبة الإضافية من تاريخ الاستحقاق وفقاً للمواعيد القانونية للإقرار وحتى تاريخ السداد .

    الثانية :
    الفروق التي تستحق وفقاً لما يسفر عنه فحص إقرارات وسجلات المسجل بمعرفة مأموري الفحص .

    فقد نصت المادة (17) من القانون أن للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة (16) ويخطر المسجل بذلك بخطاب يوصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، كما نصت المادة (15) من القانون علي التزام المسجل بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة وصور الفواتير الضريبية يحررها لمدة 3 سنوات تاليه لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات .

    ومؤدي ذلك أن اكتشاف الفروق مرتبط بتاريخ إجراء الفحص المستندي لسجلات المسجل والذي حدد له القانون فترة زمنية خلال 3 سنوات تالية لتاريخ تسليم الإقرار الشهري .

    ولما كان التأخير في إجراء الفحص يترتب عليه تحمل المسجل بضريبة إضافية عن فترة التأخير في الفحص باعتبار أن الضريبة الإضافية تحتسب من تاريخ الاستحقاق (المواعيد القانونية للإقرارات الشهرية ) وحتى تاريخ السداد .

    ولما كانت مواعيد إجراء الفحص تخضع للخطط التي تضعها مصلحة الضرائب علي المبيعات في ضوء عدد مأموري الفحص وعدد المسجلين فإن العدالة تقتضي بعدم تحميل المسجل بالضريبة الإضافية إلا من تاريخ الفحص وحتى تاريخ السداد مع إعادة النظر في سعر الفائدة أو الضريبة الإضافية لتكون 1% شهرياً أو سنوياً بما هو متبع في ضرائب الدخل أو وفقاً لسعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وفق الاستحقاق مع إجراء التعديلات التشريعية التي تتيح ذلك قانوناً .

    سادساً : خدمة التشغيل للغير :
    أضيفت خدمة التشغيل للغير بجدول (2) الخاص بالخدمات الخاضعة للضريبة بموجب القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 في 3 مارس 1992 بنسبة 10% من قيمة الخدمة .

    وقد أصدرت مصلحة الضرائب علي المبيعات منشوراً في 4/6/1992 يتضمن أمنه يراعي عند تحديد خدمات التشغيل للغير التي تخضع للضريبة الأسس والنقاط الآتية :

    1 - أن ينصب التشغيل علي سلعة .
    2 - أن تكون السلعة محل التشغيل ملكاً لشخص أخر غير القائم بالتشغيل أي ملكاً للغير .
    3 - أن يترتب علي التشغيل تحويل المادة إلي منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها وكذلك تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخري طبقاً لتعريف التصنع الوارد بالقانون .
    4 - أن يبلغ أو يجاوز المقابل الذي حصل عليه مؤدي الخدمة نظير الخدمات التي قدمها 54000 جنيه .

    ولقد كان هذا التفسير واضحاً أو محدداً لمفهوم خدمة التشغيل للغير ويتفق مع المفاهيم المحاسبية المعروفة .

    ثم عادت مصلحة الضرائب علي المبيعات وأصدرت تعليمات في 18/4/1993 تفيد أنه في شأن ما أثير من استفسارات عن خدمات التشغيل للغير فإنه من بين تلك الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة خدمات التصليح والصيانة والتركيب والمقاولة والنقل إذا تم تأديتها للغير فإنها تعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة بفئة 10% من قيمة الخدمة المؤداة .

    وبذلك ثارت مشكلات قانونية عن مدي سلامة تفسير خدمة التشغيل للغير بحيث شملت خدمات أخري لم ترد في جدول (2) الخاص بتحديد الخدمات التي تخضع للضريبة وصدرت عديد من الفتاوي والأحكام القضائية ما بين مؤيد ومعارض .

    إلا أن الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد قد عقد اتفاقا مع مصلحة الضرائب علي المبيعات تحدد بموجبه أسلوب مبسط تحاسبي للضربة علي أعمال المقاولات يجري التعامل بموجبه في الوقت الحالي .

    سلووتة
    سلووتة
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى
    عدد المساهمات : 1175

    نقاط : 2715
    تاريخ التسجيل : 03/03/2010

    ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات Empty رد: ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات

    مُساهمة من طرف Ø³Ù„ووتة الثلاثاء مايو 18, 2010 6:57 am

    ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%8A%D9%83%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D9%84%D9%85%D9%83
    avatar
    amrfox1515
    عضو مبتديء
    عضو مبتديء


    ذكر
    عدد المساهمات : 2

    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 10/05/2010
    العمر : 42
    العمل : محاسب

    ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات Empty رد: ماذا تعرف عن قانون الضرائب علي المبيعات

    مُساهمة من طرف amrfox1515 السبت مايو 22, 2010 9:34 pm

    ارجو من الاستاذ / ابراهيم ابو السعود
    علي وجه السرعة برنامج سماك المحاسبي الاصدار 4.6 ضروري
    لانني احتاجه ضروري ولم اجده علي المنتديات الاخري
    الرجاء الرد علي ايميلي الخاص
    ولك تحياتي يا استاذنا العزيز
    اخوك الاصغر / عمرو فودة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:38 am