الملامح الرئيسية
لقانون الضريبة العامة علي المبيعات
مقدمة:
عرفت مصر الضرائب السلعية منذ بداية القرن الحالي فقد فرض رسم الإنتاج علي الكحوليات عام 1921 ثم توالي فرض رسوم الإنتاج علي بعض السلع المنتجة محلياً في مختلف المراحل وهي في طريقها من المنتج إلي المستهلك ، كما فرضت رسوم الاستهلاك علي السلع المماثلة المستوردة .
كما فرضت بعض الرسوم عام 1963 تحت مسميات مختلفة مثل فروق الأسعار والإتاوات علي أجهزة التلفزيون المنتجة محلياً وهي مشابهة لرسوم الإنتاج وفي عام 1973 فرضت ضريبة علي بعض السلع التي كانت خاضعة أصلاً لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار .
ونظراً لتعدد القرارات المختلفة والتي كانت لا ترقي إلي مستوي التشريع فقد تم تجميع هذه الضرائب في قانون واحد صدر عام 1981 تحت أسم القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك .
وقد أستمر هذا القانون منذ عام 1981 وحتى عام 1991 حيث شمل في بداية تطبيقه نحو 54 سلعة زيدت إلي حوالي 124 سلعة .
ويلاحظ أن القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك سالف الذكر قد صاحب تطبيقه العديد من المشكلات أهمها ما يلي :
1 - خلل في هيكل أسعار الضريبة حيث تراوحت بين 2% ، 50% للمنتج المحلي وبين 95ر1% ، 5ر32% للسلع المستوردة .
2 - خضعت بعض السلع المنتجة لفئات ضريبة أعلي من الفئة التي خضعت لها السلع المستوردة بالإضافة لخضوع بعض المكونات المستوردة لفئات أعلي من فئات السلع تامة الصنع الأمر الذي جعل السلع المستوردة في وضع تنافسي أفضل من السلع المنتجة محلياً.
3 - نظام الرقابة المباشرة وما صاحبه من مشكلات مع الجهاز الضريبي .
4 - ازدواجية الضريبة حيث يتم فرضها علي منتج يدخل في إنتاج سلعة تعتبر منتج نهائي .
5 - اعتبار واقعة سحب السلع من أماكن إنتاجها أو المخازن في حكم البيع بمثابة الواقعة المنشئة للضريبة مما تسبب في الكثير من المشكلات .
6 - سداد الضريبة كل 10 أيام مما أدي إلي زيادة العبء علي المنتج وزيادة المشكلات مع الجهاز الضريبي أدي بالمنتج في الكثير من الأحوال للدخول في مشاكل قضائية مع الجهاز الضريبي .
لذلك فقد كان من الطبيعي أن يتطور التشريع وفقاً للاتجاه العالمي في معظم دول العالم بالأخذ بالضريبة العامة علي المبيعات .
فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 فرض الضريبة العامة علي المبيعات اعتبارا من 3/9/1991 ليحل محل الضريبة علي الاستهلاك المقرر بالقانون 133 لسنة 1981 الملغي .
الملامح الرئيسية لقانون الضريبة علي المبيعات :
توضيح للعبارات أو التعريفات التي وردت بالقانون :
المكلف : الشخصي الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً .
ويسترشد في تحديد مسمي السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام أو الفصول الواردة بجداول التعريفات الجمركية .
الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق .
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلي المشتري ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق .
- إصدار الفاتورة .
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة .
- التصنيع : هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو أليه أو بغيرها من الوسائل إلي منتج جديد أو تغير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو .
ويعد تصنيعاً تركيب الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخري ويستثني من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب لأغراض التشييد والبناء .
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة .
المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدي المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
الشهر: (الشهر الميلادي).
السنة المالية : أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها .
تاجر الجملة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعاً خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .
الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع ½ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .
الضريبة علي المدخلات : هي الضريبة السابق تحميلها علي السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة .
السلع المعفاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات .
مراحل تطبيق الضريبة :
المرحلة الأولي : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
المرحلة الثانية : ويتكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
المرحلة الثالثة : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
السلع والخدمات المخاطبة بأحكام القانون :
1 - أخضع القانون كافة السلع الصناعية المنتجة محلياً أو المستوردة للضريبة فيما عدا السلع التي تقرر إعفاؤها بها الجداول الملحقة بالقانون ، كما أخضع القانون بعض الخدمات المنتقاة والتي تحددت علي سبيل الحصر بالجداول المرفق للقانون .
2 - المكلفون بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب علي المبيعات :
- المنتجون المحليون الذي بلغ حجم مبيعاتهم السنوية 54000 جنيه فأكثر .
- المستوردون بعرض الاتجار أياً كان حجم أعمالهم .
- مؤدو الخدمة من الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون متي بلغ حجم مبيعاتهم السنوية 54000 جنيه فأكثر وعلي كل من ينطبق عليه الوصف السابق أن يتقدم للمأمورية المختصة للتسجيل .
- وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولي منذ صدور القانون في 3/ / 1991 وينتظر أن تدمج المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدة ولم يتحدد موعد الانتقال .
3 - الواقعة المنشئة للضريبة :
أ - السلع المصنعة محلياً أو الخدمات الخاضعة للضريبة تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيل الضريبة .
وتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة الموجبة لاستحقاق الضريبة بإحدى الصور التالية :
- إصدار الفاتورة .
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء تم السداد بالكامل أو جزئياً وسواء كان دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن .
ويلاحظ أنه في حالة توزيع السلعة بمعرفة وكيل التوزيع المساعد للمكلف فإن انتقال السلعة من المكلف للوكيل ليس موجباً لاستحقاق الضريبة وإنما تستحق الضريبة عنها عندما يقوم الوكيل ببيعها لحساب المكلف ويعتبر المكلف في هذه الحالة هو المسئول عن تقديم الإقرار عن هذا البيع وتوريد الضريبة المستحق عليه .
كما يعتبر القانون قيام المكلف باستعمال السلعة أو الإستفاده من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية في حكم البيع الموجب لاستحقاق الضريبة .
فمثلاً إذا قام منتج ثلاجة بتخصيص ثلاجة منها لاستخدامه الخاص أو قام بالتصرف فيها كهدية أو تبرع بها فإنه تستحق الضريبة عنها كما لو كان قد قام ببيعها للغير .
ولا يعتبر استعماله للسلعة في أغراض خاصة أو شخصية انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلي مرحلة إنتاج أخري بين خطوط المصنع وخارجه .
ب - تستحق الضريبة علي السلع المستوردة مع واقعة استحقاق الضريبة الجمركية ويلتزم المستورد بسدادها في هذا التاريخ .
كما تستحق الضريبة علي السلع المستوردة مرة أخري عند قيام المستورد بيع السلعة إلي الغير داخل البلاد (وتسمي واقعة البيع الأول) وفي الحالة الأخيرة فإن الضريبة تحتسب علي القيمة المضافة علي التكلفة الإستيرادية وتعامل السلع المصنعة والخدمات في مشروعات المناطق الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي من ناحية اتخاذ الإجراءات الجمركية عليها واستحقاق الضريبة عليها بذات الطريقة المطبقة علي السلع المستوردة .
4 - التسجيل :
يلتزم كل مكلف بلغ حد التسجيل (المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة) والمستورد بعرض الاتجار مهما كان حجم بتسجيل نفسه في مأمورية ضرائب المبيعات التي يقع مركزه الرئيسي في نطاقه الجغرافي لهذه المأموريات والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وذلك بصفة إلزامية .
كما أتاح القانون لمن لم يبلغ حد التسجيل المشار إليه 54000 جنيه سنوياً ويرغب في تسجيل نفسه بأن يتقدم للمأمورية المختصة للتسجيل اختياريا ومتي تم تسجيله فأنه يصبح ملتزماً بكافة أحكام القانون شأنه شأن المسجل إلزامياً .
كما أتاح القانون إلغاء التسجيل في حالات توقف النشاط نهائياً أو إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل كأن هبط حجم نشاطه إلي أقل من حجم التسجيل وذلك بشرط تأكد المصلحة من جدية أسباب طلب الإلغاء .
5 - الالتزامات المترتبة علي التسجيل :
قيام المسجل بتقديم إقرار شهري عن حجم مبيعاته ومشترياته والضريبة التي قام بسدادها والتي قام بتحصيلها علي مبيعاته مصحوباً بالسداد وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين خلاف شهر المحاسبة فمثلاً إذا تقدم بإقراره عن شهر يناير فله أن يقدمه في موعد لا يجاوز 31 مارس التالي مصحوباً بالسداد وإلا استحقت عليه ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة أسبوعيا .
كما يلتزم المسجل بإمساك حد أدني من السجلات والدفاتر يسجل فيها بيانات نشاطه علي النحو التالي :
(1) دفتر للمبيعات من واقع فواتير البيع .
(2) دفتر للمشتريات من واقع فواتير الشراء .
(3) دفتر مردودات المبيعات .
(4) دفتر ملخص ضريبة المبيعات .
كما يلتزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية عن مبيعاته .
6 - وعاء الضريبة :
هي القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة وتتم علي النحو التالي :
أ – السلع المصنعة محلياً وتحتسب القيمة علي أساس المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل بيع السلعة والثابتة بالفواتير الضريبية التي يحررها البائع المسجل إلي مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور .
وعلي هذا الأساس فإنه يعترف بالخصومات التجارية المتعارف عليها بما فيها الخصم النقدي المعلق علي شرط عند تحديد القيمة الخاضعة للضريبة .
ب - السلع المستوردة : ويتم تحديد القيمة التي تمثل الوعاء الخاضع للضريبة بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية (القيمة ) يضاف إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة عليها .
جـ – الخدمات الخاضعة للضريبة : ويتم تحديد وعاء الضريبة فيها بالقيمة الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية رسوم أو ضرائب أخري .
ويلاحظ أن القانون أباح لمصلحة الضرائب علي المبيعات الحق في تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة في الحالات التي يتبين للمصلحة فيها أن القيمة الواردة بالفاتورة لا تتفق مع المجريات الطبيعية للأمور وذلك استرشادا بالسعر السائد في السوق لذات السلعة بنفس الجودة وسنة الصنع والمواصفات والمنشأ ومراعاة السياسات البيعية والتسويقية للمسجل وفقاً لما يثبت للمصلحة من مبررات .
وهذا لا يخل بحق صاحب الشأن من تقدير المصلحة وفقاً للطرق التي رسمها القانون .
7 - سعر الضريبة :
حدد القانون مجموعة من السلع التي كانت تخضع لقانون الضريبة علي الاستهلاك في جدول رقم (1) المرافق للقانون وأبقي علي معاملاتها السابقة وفقاً لأسعار الضريبة التي كانت خاضعة لها في قانون ضريبة الاستهلاك وبذات الفئات المحددة قرين كل منها .
وفيما عدا ذلك فقد تحدد سعر الضريبة علي المبيعات علي السلع بنسبة 10% من القيمة ، كما حدد الجدول رقم (2) سعر الضريبة علي الخدمات والتي تتراوح بين 5% ، 10% .
كما حدد القانون أسعار للضريبة خاصة لبعض السلع وردت علي سبيل الحصر في الجداول المرفقة بالقانون حيث حدد سعر 5% لبعض السلع التي رأي المشرع أنها تمس القاعدة العريضة من المستهلكين ، كما أخضع القانون مجموعة محدودة أخري من السلع لفئة ضريبية 25% وهي السلع التي تغلب عليها صفة الرفاهية .
كما أخضع القانون السلع المصدرة للخارج بسعر صفر وذلك حتى يتمكن المسجل من خصم ما يقوم بسداده من ضريبة علي مدخلاته ، كما سنوضح ذلك في نظام الخصم فيما بعد .
8 – خصم الضريبة :
أتاح القانون للمسجل أن يقوم بنفسه باستيفاء الإقرار الضريبي عن فترة المحاسبة شهرياً علي أن يقوم بخصم ما سبق تحمله من ضريبة علي مردودات المبيعات (الضريبة علي مدخلاته من مستلزمات الإنتاج والمواد المباشرة) سواء كانت مستوردة أو محلية مادام لديه المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة عليها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي حددها القانون .
ولا يسري نظام الخصم علي السلع المعفاة أو سلع جدول (1) السابق الإشارة إليها أو الخدمات .
9 - الإعفاءات وتشمل :
(أ) سلع معفاة :
وهي السلع المعفاة استثناء والمحددة علي سبيل الحصر في الجداول المرفقة بالقانون .
(ب) إعفاءات لجهات وتشمل :
السلع المتعلقة بالدبلوماسيين الأجانب وشرط المعاملة بالمثل في حدود تلك المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية وتشمل :
ما يشتري أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك أزواجهم وأولادهم القصر .
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها هذا الإعفاء بسيارة واحدة فقط ويجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .
ما يشتري أو يستورد للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضات والقنصليات غير الفخرية عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها هذا الإعفاء بخمس سيارات للسفارة أو المفوضية وسيارتين للقنصلية ويجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .
ما يستورد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية (سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند سالف الذكر وذلك بشرط المعاينة وأن يتم ورود السلع خلال ستة أشهر من وصول الموظف المستفيد من الإعفاء ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل .
وتمنع الإعفاءات سالفة الذكر بعد اعتماد طلبات الإعفاءات من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق علي ذلك من وزارة الخارجية .
ولا يجوز التصرف في السلع المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلع وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقضي نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .
السلع المتعلقة بذوي المكانة من الأجانب :
أجاز القانون لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .
كما يقضي القانون بإعفاء العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
أقر القانون إعفاء الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشيين والميدليات والجوائز الرياضية والعلمية .
كما أعفي القانون المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها وحصلت ضريبة المبيعات عليها كاملة في حينها . وكذلك المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدلاً من رسائل سبق رفض قبولها .
كما أعفي القانون الأمتعة الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك .
كما أجاز إعفاء التبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة وكذلك السلع التي تستوردها المعاهد العلمية والتعليمية وذلك بقرار من وزارة المالية .
كما أقر القانون بإعفاء السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي ويسري هذا الإعفاء علي احتياجات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة الأمن القومي والتي تلزم لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وذلك بموجب الشروط والضوابط التي تقرر في هذا الشأن .
10 – رد الضريبة :
يتم رد الضريبة السابق تحصيلها علي السلع في الحالتين الآتيتين :
أ - الضريبة السابق تحصيلها علي السلع المصدرة :
نظراً لأن السلع المصدرة تخضع للضريبة بسعر صفر فأنه إذا تم تصدير سلع خاضعة للضريبة من المنتج مباشرة فله أن يثبت ذلك في إقراره الشهري وفي هذه الحالة فإنه لا يسدد ضريبة علي ما يقوم بتصديره من سلع إنتاجه .
أما في حالة تصدير سلع سبق سداد الضريبة عليها فإنه في هذه الحالة يطلب من المصلحة رد الضريبة المسددة عن هذه السلع سواء صدرت بحالتها أو دخلت في إنتاج سلع أخري وذلك بالشروط الآتية :
أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية .
ألا تكون السلعة مستعملة .
أن يتم التصدير بمعرفة مصلحة الجمارك ووفقاً لإجراءاتها .
أن يرفق بطلب الرد المستندات الدالة علي التصدير والفاتورة الضريبية .
أن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة التصدير وتاريخ التصدير .
وفي حالة ما إذا كان نشاط المسجل لا يقتصر علي التصدير وحده بل يتعداه إلي بيع إنتاجه للسوق المحلي أيضاً فله في هذه الحالة خصم الضريبة المستحقة نتيجة التصدير من الضريبة المستحقة علي مبيعاته خلال الفترة الضريبية المقدم عنها إقراره الشهري .
إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة علي مبيعاته خلال هذه الفترة الضريبة فله أن يطلب من المصلحة رد الفرق بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .
ب - الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ :
ويتم ردها بناء علي طلب كتابي من صاحب الشأن موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي سددت بالخطأ مع أرقام المستندات المؤيدة لذلك .
11 – المخالفات وعقوبتها :
صور المخالفات :
1 - التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن الموعد المحدد بما لا يجاوز ثلاثين يوماً .
2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر زيادة في قيمة المبيعات عن الفحص بما لا يجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
3 - عدم التزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها وعدم الاحتفاظ بهذه السجلات وصور الفواتير الضريبة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات .
4 - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بما لا يجاوز 10% .
5 - عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد وهو 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات .
6 - عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصهم في الرقابة أو التفتيش والمعاينة والمرجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها .
العقوبات المقررة للمخالفات :
غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة .
ويجوز لوزير المالية أو ما ينيبه التصالح في المخالفات بشرط سداد الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة مع سداد تعويض لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الفي جنيه .
لقانون الضريبة العامة علي المبيعات
مقدمة:
عرفت مصر الضرائب السلعية منذ بداية القرن الحالي فقد فرض رسم الإنتاج علي الكحوليات عام 1921 ثم توالي فرض رسوم الإنتاج علي بعض السلع المنتجة محلياً في مختلف المراحل وهي في طريقها من المنتج إلي المستهلك ، كما فرضت رسوم الاستهلاك علي السلع المماثلة المستوردة .
كما فرضت بعض الرسوم عام 1963 تحت مسميات مختلفة مثل فروق الأسعار والإتاوات علي أجهزة التلفزيون المنتجة محلياً وهي مشابهة لرسوم الإنتاج وفي عام 1973 فرضت ضريبة علي بعض السلع التي كانت خاضعة أصلاً لرسوم الإنتاج أو فروق الأسعار .
ونظراً لتعدد القرارات المختلفة والتي كانت لا ترقي إلي مستوي التشريع فقد تم تجميع هذه الضرائب في قانون واحد صدر عام 1981 تحت أسم القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك .
وقد أستمر هذا القانون منذ عام 1981 وحتى عام 1991 حيث شمل في بداية تطبيقه نحو 54 سلعة زيدت إلي حوالي 124 سلعة .
ويلاحظ أن القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض الضريبة علي الاستهلاك سالف الذكر قد صاحب تطبيقه العديد من المشكلات أهمها ما يلي :
1 - خلل في هيكل أسعار الضريبة حيث تراوحت بين 2% ، 50% للمنتج المحلي وبين 95ر1% ، 5ر32% للسلع المستوردة .
2 - خضعت بعض السلع المنتجة لفئات ضريبة أعلي من الفئة التي خضعت لها السلع المستوردة بالإضافة لخضوع بعض المكونات المستوردة لفئات أعلي من فئات السلع تامة الصنع الأمر الذي جعل السلع المستوردة في وضع تنافسي أفضل من السلع المنتجة محلياً.
3 - نظام الرقابة المباشرة وما صاحبه من مشكلات مع الجهاز الضريبي .
4 - ازدواجية الضريبة حيث يتم فرضها علي منتج يدخل في إنتاج سلعة تعتبر منتج نهائي .
5 - اعتبار واقعة سحب السلع من أماكن إنتاجها أو المخازن في حكم البيع بمثابة الواقعة المنشئة للضريبة مما تسبب في الكثير من المشكلات .
6 - سداد الضريبة كل 10 أيام مما أدي إلي زيادة العبء علي المنتج وزيادة المشكلات مع الجهاز الضريبي أدي بالمنتج في الكثير من الأحوال للدخول في مشاكل قضائية مع الجهاز الضريبي .
لذلك فقد كان من الطبيعي أن يتطور التشريع وفقاً للاتجاه العالمي في معظم دول العالم بالأخذ بالضريبة العامة علي المبيعات .
فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 فرض الضريبة العامة علي المبيعات اعتبارا من 3/9/1991 ليحل محل الضريبة علي الاستهلاك المقرر بالقانون 133 لسنة 1981 الملغي .
الملامح الرئيسية لقانون الضريبة علي المبيعات :
توضيح للعبارات أو التعريفات التي وردت بالقانون :
المكلف : الشخصي الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً .
ويسترشد في تحديد مسمي السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام أو الفصول الواردة بجداول التعريفات الجمركية .
الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق .
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلي المشتري ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق .
- إصدار الفاتورة .
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة .
- التصنيع : هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو أليه أو بغيرها من الوسائل إلي منتج جديد أو تغير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو .
ويعد تصنيعاً تركيب الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخري ويستثني من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب لأغراض التشييد والبناء .
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة .
المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدي المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
الشهر: (الشهر الميلادي).
السنة المالية : أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها .
تاجر الجملة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعاً خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة لأخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه .
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .
الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع ½ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .
الضريبة علي المدخلات : هي الضريبة السابق تحميلها علي السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة .
السلع المعفاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات .
مراحل تطبيق الضريبة :
المرحلة الأولي : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
المرحلة الثانية : ويتكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
المرحلة الثالثة : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
السلع والخدمات المخاطبة بأحكام القانون :
1 - أخضع القانون كافة السلع الصناعية المنتجة محلياً أو المستوردة للضريبة فيما عدا السلع التي تقرر إعفاؤها بها الجداول الملحقة بالقانون ، كما أخضع القانون بعض الخدمات المنتقاة والتي تحددت علي سبيل الحصر بالجداول المرفق للقانون .
2 - المكلفون بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب علي المبيعات :
- المنتجون المحليون الذي بلغ حجم مبيعاتهم السنوية 54000 جنيه فأكثر .
- المستوردون بعرض الاتجار أياً كان حجم أعمالهم .
- مؤدو الخدمة من الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون متي بلغ حجم مبيعاتهم السنوية 54000 جنيه فأكثر وعلي كل من ينطبق عليه الوصف السابق أن يتقدم للمأمورية المختصة للتسجيل .
- وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولي منذ صدور القانون في 3/ / 1991 وينتظر أن تدمج المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدة ولم يتحدد موعد الانتقال .
3 - الواقعة المنشئة للضريبة :
أ - السلع المصنعة محلياً أو الخدمات الخاضعة للضريبة تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيل الضريبة .
وتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة الموجبة لاستحقاق الضريبة بإحدى الصور التالية :
- إصدار الفاتورة .
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء تم السداد بالكامل أو جزئياً وسواء كان دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن .
ويلاحظ أنه في حالة توزيع السلعة بمعرفة وكيل التوزيع المساعد للمكلف فإن انتقال السلعة من المكلف للوكيل ليس موجباً لاستحقاق الضريبة وإنما تستحق الضريبة عنها عندما يقوم الوكيل ببيعها لحساب المكلف ويعتبر المكلف في هذه الحالة هو المسئول عن تقديم الإقرار عن هذا البيع وتوريد الضريبة المستحق عليه .
كما يعتبر القانون قيام المكلف باستعمال السلعة أو الإستفاده من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية في حكم البيع الموجب لاستحقاق الضريبة .
فمثلاً إذا قام منتج ثلاجة بتخصيص ثلاجة منها لاستخدامه الخاص أو قام بالتصرف فيها كهدية أو تبرع بها فإنه تستحق الضريبة عنها كما لو كان قد قام ببيعها للغير .
ولا يعتبر استعماله للسلعة في أغراض خاصة أو شخصية انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلي مرحلة إنتاج أخري بين خطوط المصنع وخارجه .
ب - تستحق الضريبة علي السلع المستوردة مع واقعة استحقاق الضريبة الجمركية ويلتزم المستورد بسدادها في هذا التاريخ .
كما تستحق الضريبة علي السلع المستوردة مرة أخري عند قيام المستورد بيع السلعة إلي الغير داخل البلاد (وتسمي واقعة البيع الأول) وفي الحالة الأخيرة فإن الضريبة تحتسب علي القيمة المضافة علي التكلفة الإستيرادية وتعامل السلع المصنعة والخدمات في مشروعات المناطق الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي من ناحية اتخاذ الإجراءات الجمركية عليها واستحقاق الضريبة عليها بذات الطريقة المطبقة علي السلع المستوردة .
4 - التسجيل :
يلتزم كل مكلف بلغ حد التسجيل (المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة) والمستورد بعرض الاتجار مهما كان حجم بتسجيل نفسه في مأمورية ضرائب المبيعات التي يقع مركزه الرئيسي في نطاقه الجغرافي لهذه المأموريات والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وذلك بصفة إلزامية .
كما أتاح القانون لمن لم يبلغ حد التسجيل المشار إليه 54000 جنيه سنوياً ويرغب في تسجيل نفسه بأن يتقدم للمأمورية المختصة للتسجيل اختياريا ومتي تم تسجيله فأنه يصبح ملتزماً بكافة أحكام القانون شأنه شأن المسجل إلزامياً .
كما أتاح القانون إلغاء التسجيل في حالات توقف النشاط نهائياً أو إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل كأن هبط حجم نشاطه إلي أقل من حجم التسجيل وذلك بشرط تأكد المصلحة من جدية أسباب طلب الإلغاء .
5 - الالتزامات المترتبة علي التسجيل :
قيام المسجل بتقديم إقرار شهري عن حجم مبيعاته ومشترياته والضريبة التي قام بسدادها والتي قام بتحصيلها علي مبيعاته مصحوباً بالسداد وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين خلاف شهر المحاسبة فمثلاً إذا تقدم بإقراره عن شهر يناير فله أن يقدمه في موعد لا يجاوز 31 مارس التالي مصحوباً بالسداد وإلا استحقت عليه ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة أسبوعيا .
كما يلتزم المسجل بإمساك حد أدني من السجلات والدفاتر يسجل فيها بيانات نشاطه علي النحو التالي :
(1) دفتر للمبيعات من واقع فواتير البيع .
(2) دفتر للمشتريات من واقع فواتير الشراء .
(3) دفتر مردودات المبيعات .
(4) دفتر ملخص ضريبة المبيعات .
كما يلتزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية عن مبيعاته .
6 - وعاء الضريبة :
هي القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة وتتم علي النحو التالي :
أ – السلع المصنعة محلياً وتحتسب القيمة علي أساس المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل بيع السلعة والثابتة بالفواتير الضريبية التي يحررها البائع المسجل إلي مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور .
وعلي هذا الأساس فإنه يعترف بالخصومات التجارية المتعارف عليها بما فيها الخصم النقدي المعلق علي شرط عند تحديد القيمة الخاضعة للضريبة .
ب - السلع المستوردة : ويتم تحديد القيمة التي تمثل الوعاء الخاضع للضريبة بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية (القيمة ) يضاف إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة عليها .
جـ – الخدمات الخاضعة للضريبة : ويتم تحديد وعاء الضريبة فيها بالقيمة الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية رسوم أو ضرائب أخري .
ويلاحظ أن القانون أباح لمصلحة الضرائب علي المبيعات الحق في تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة في الحالات التي يتبين للمصلحة فيها أن القيمة الواردة بالفاتورة لا تتفق مع المجريات الطبيعية للأمور وذلك استرشادا بالسعر السائد في السوق لذات السلعة بنفس الجودة وسنة الصنع والمواصفات والمنشأ ومراعاة السياسات البيعية والتسويقية للمسجل وفقاً لما يثبت للمصلحة من مبررات .
وهذا لا يخل بحق صاحب الشأن من تقدير المصلحة وفقاً للطرق التي رسمها القانون .
7 - سعر الضريبة :
حدد القانون مجموعة من السلع التي كانت تخضع لقانون الضريبة علي الاستهلاك في جدول رقم (1) المرافق للقانون وأبقي علي معاملاتها السابقة وفقاً لأسعار الضريبة التي كانت خاضعة لها في قانون ضريبة الاستهلاك وبذات الفئات المحددة قرين كل منها .
وفيما عدا ذلك فقد تحدد سعر الضريبة علي المبيعات علي السلع بنسبة 10% من القيمة ، كما حدد الجدول رقم (2) سعر الضريبة علي الخدمات والتي تتراوح بين 5% ، 10% .
كما حدد القانون أسعار للضريبة خاصة لبعض السلع وردت علي سبيل الحصر في الجداول المرفقة بالقانون حيث حدد سعر 5% لبعض السلع التي رأي المشرع أنها تمس القاعدة العريضة من المستهلكين ، كما أخضع القانون مجموعة محدودة أخري من السلع لفئة ضريبية 25% وهي السلع التي تغلب عليها صفة الرفاهية .
كما أخضع القانون السلع المصدرة للخارج بسعر صفر وذلك حتى يتمكن المسجل من خصم ما يقوم بسداده من ضريبة علي مدخلاته ، كما سنوضح ذلك في نظام الخصم فيما بعد .
8 – خصم الضريبة :
أتاح القانون للمسجل أن يقوم بنفسه باستيفاء الإقرار الضريبي عن فترة المحاسبة شهرياً علي أن يقوم بخصم ما سبق تحمله من ضريبة علي مردودات المبيعات (الضريبة علي مدخلاته من مستلزمات الإنتاج والمواد المباشرة) سواء كانت مستوردة أو محلية مادام لديه المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة عليها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي حددها القانون .
ولا يسري نظام الخصم علي السلع المعفاة أو سلع جدول (1) السابق الإشارة إليها أو الخدمات .
9 - الإعفاءات وتشمل :
(أ) سلع معفاة :
وهي السلع المعفاة استثناء والمحددة علي سبيل الحصر في الجداول المرفقة بالقانون .
(ب) إعفاءات لجهات وتشمل :
السلع المتعلقة بالدبلوماسيين الأجانب وشرط المعاملة بالمثل في حدود تلك المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية وتشمل :
ما يشتري أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك أزواجهم وأولادهم القصر .
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها هذا الإعفاء بسيارة واحدة فقط ويجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .
ما يشتري أو يستورد للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضات والقنصليات غير الفخرية عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها هذا الإعفاء بخمس سيارات للسفارة أو المفوضية وسيارتين للقنصلية ويجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .
ما يستورد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية (سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند سالف الذكر وذلك بشرط المعاينة وأن يتم ورود السلع خلال ستة أشهر من وصول الموظف المستفيد من الإعفاء ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل .
وتمنع الإعفاءات سالفة الذكر بعد اعتماد طلبات الإعفاءات من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق علي ذلك من وزارة الخارجية .
ولا يجوز التصرف في السلع المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلع وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقضي نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .
السلع المتعلقة بذوي المكانة من الأجانب :
أجاز القانون لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .
كما يقضي القانون بإعفاء العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
أقر القانون إعفاء الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشيين والميدليات والجوائز الرياضية والعلمية .
كما أعفي القانون المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها وحصلت ضريبة المبيعات عليها كاملة في حينها . وكذلك المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدلاً من رسائل سبق رفض قبولها .
كما أعفي القانون الأمتعة الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك .
كما أجاز إعفاء التبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة وكذلك السلع التي تستوردها المعاهد العلمية والتعليمية وذلك بقرار من وزارة المالية .
كما أقر القانون بإعفاء السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي ويسري هذا الإعفاء علي احتياجات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة الأمن القومي والتي تلزم لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وذلك بموجب الشروط والضوابط التي تقرر في هذا الشأن .
10 – رد الضريبة :
يتم رد الضريبة السابق تحصيلها علي السلع في الحالتين الآتيتين :
أ - الضريبة السابق تحصيلها علي السلع المصدرة :
نظراً لأن السلع المصدرة تخضع للضريبة بسعر صفر فأنه إذا تم تصدير سلع خاضعة للضريبة من المنتج مباشرة فله أن يثبت ذلك في إقراره الشهري وفي هذه الحالة فإنه لا يسدد ضريبة علي ما يقوم بتصديره من سلع إنتاجه .
أما في حالة تصدير سلع سبق سداد الضريبة عليها فإنه في هذه الحالة يطلب من المصلحة رد الضريبة المسددة عن هذه السلع سواء صدرت بحالتها أو دخلت في إنتاج سلع أخري وذلك بالشروط الآتية :
أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية .
ألا تكون السلعة مستعملة .
أن يتم التصدير بمعرفة مصلحة الجمارك ووفقاً لإجراءاتها .
أن يرفق بطلب الرد المستندات الدالة علي التصدير والفاتورة الضريبية .
أن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة التصدير وتاريخ التصدير .
وفي حالة ما إذا كان نشاط المسجل لا يقتصر علي التصدير وحده بل يتعداه إلي بيع إنتاجه للسوق المحلي أيضاً فله في هذه الحالة خصم الضريبة المستحقة نتيجة التصدير من الضريبة المستحقة علي مبيعاته خلال الفترة الضريبية المقدم عنها إقراره الشهري .
إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة علي مبيعاته خلال هذه الفترة الضريبة فله أن يطلب من المصلحة رد الفرق بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .
ب - الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ :
ويتم ردها بناء علي طلب كتابي من صاحب الشأن موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي سددت بالخطأ مع أرقام المستندات المؤيدة لذلك .
11 – المخالفات وعقوبتها :
صور المخالفات :
1 - التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن الموعد المحدد بما لا يجاوز ثلاثين يوماً .
2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر زيادة في قيمة المبيعات عن الفحص بما لا يجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
3 - عدم التزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها وعدم الاحتفاظ بهذه السجلات وصور الفواتير الضريبة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات .
4 - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بما لا يجاوز 10% .
5 - عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد وهو 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات .
6 - عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصهم في الرقابة أو التفتيش والمعاينة والمرجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها .
العقوبات المقررة للمخالفات :
غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة .
ويجوز لوزير المالية أو ما ينيبه التصالح في المخالفات بشرط سداد الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة مع سداد تعويض لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الفي جنيه .